• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: تحصيل الرسوم والاشتراط قبل منح الوثائق

على العضو تسديد التزاماته المالية للنقابة، ولا يُعطى أي وثيقة ولا يستفيد من المزايا النقابية إلا بعد تسديد كامل الرسوم والذمم لجميع الصناديق والفرع وخزانة التقاعد.

نص المادة

/ 1/ على الاعضاء تسديد التزاماتهم المالية للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل الاعضاء لديها وعلى محاسبي هذه الجهات حسمها من اجورهم وتعويضاتهم وتحويلها الى النقابة. 2/ لا يعطى العضو أي وثيقة ولا يستفيد من المزايا النقابة الا بعد تسديد كامل الرسوم والذمم لجميع صناديق النقابة والفرع وخزانة التقاعد.