• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: الإبلاغ عن العضوية في الهيئات المهنية

على العضو أن يُعلم النقابة خطيًا عند ممارسته أي عمل في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للمهندسين الزراعيين، سواء كانت محلية أم عربية أم دولية.

نص المادة

على الاعضاء اعلام النقابة خطيا عند ممارستهم اي عمل في اي منظمة او اتحاد او جمعية للمهندسين الزراعيين سواء اكانت محلية ام عربية أم دولية.