على العضو أن يُعلم النقابة خطيًا عند ممارسته أي عمل في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للمهندسين الزراعيين، سواء كانت محلية أم عربية أم دولية.
على الاعضاء اعلام النقابة خطيا عند ممارستهم اي عمل في اي منظمة او اتحاد او جمعية للمهندسين الزراعيين سواء اكانت محلية ام عربية أم دولية.