• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: التسوية الودية للنزاعات وتوثيق العقود

على الأعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية، وأن ينظموا عقدًا خطيًا يُصدق من الفرع عند العمل مع صاحب العمل.

نص المادة

/ 1/ على الاعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية. 2/على الأعضاء تنظيم عقد خطي يصدق من الفرع فيما بينهم وبين صاحب العمل. 3/يحدد النظام الداخلي للنقابة طرق حل الخلاف بين أطرافه.