• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: درجات العقوبة التأديبية للعضو

تُفرض على العضو عقوبات تأديبية متدرجة تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالمنع النهائي من مزاولة المهنة وترقين القيد.

نص المادة

تحدد العقوبات التي تتخذ بحق العضو حسب التالي: 1/ التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى المهندس الزراعي. 2/ التأنيب امام مجلس النقابة او مجلس الفرع. 3/ المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة . 4/ المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وترقين قيده في سجلات النقابة. ويحدد النظام الداخلي الجهة المختصة في النقابة بفرض العقوبة او الغائها ونوعها والحالات التي تستدعي فرضها واجراءاتها.