• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: رفع العقوبة عند ثبوت البراءة

يجوز لمجلس النقابة إنهاء عقوبة الإيقاف إذا قدم العضو وثائق جديدة تثبت براءته بعد موافقة مجلس التأديب.

نص المادة

يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/انهاء عقوبتي الايقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال ابراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.