يجوز لمجلس النقابة إنهاء عقوبة الإيقاف إذا قدم العضو وثائق جديدة تثبت براءته بعد موافقة مجلس التأديب.
يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/انهاء عقوبتي الايقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال ابراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.