تُعترض قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة، وتُطعن قرارات مجلس النقابة بالنقض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
/ 1/ تخضع قرارات مجلس الفرع للاعتراض امام مجلس النقابة وفق المهل المحددة في النظام الداخلي. 2/ تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.