• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: طرق الاعتراض والطعن على القرارات

تُعترض قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة، وتُطعن قرارات مجلس النقابة بالنقض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

نص المادة

/ 1/ تخضع قرارات مجلس الفرع للاعتراض امام مجلس النقابة وفق المهل المحددة في النظام الداخلي. 2/ تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.