تُحفظ صورة عن العقوبات في النقابة وتُبلغ صورة عن منع مزاولة المهنة إلى جهة عمل العضو.
تحفظ صورة عن العقوبات الصادرة بحق العضو لدى النقابة وتبلغ صورة عن قرار منع مزاولة المهنة للجهة التي يعمل لديها.