• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: حفظ العقوبات وإبلاغ جهة العمل

تُحفظ صورة عن العقوبات في النقابة وتُبلغ صورة عن منع مزاولة المهنة إلى جهة عمل العضو.

نص المادة

تحفظ صورة عن العقوبات الصادرة بحق العضو لدى النقابة وتبلغ صورة عن قرار منع مزاولة المهنة للجهة التي يعمل لديها.