• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: استمرار الالتزامات المالية رغم العقوبة

يستمر العضو المعاقب بأي عقوبة أخرى غير المنع النهائي من مزاولة المهنة في تسديد التزاماته المالية لصناديق النقابة.

نص المادة

يستمر العضو المعاقب باي عقوبة اخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.