يستمر العضو المعاقب بأي عقوبة أخرى غير المنع النهائي من مزاولة المهنة في تسديد التزاماته المالية لصناديق النقابة.
يستمر العضو المعاقب باي عقوبة اخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.