• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: حماية الحقوق الوظيفية عند المنع

لا يؤثر قرار المنع من مزاولة المهنة على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الجهات العامة إلا في حدود التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.

نص المادة

لا يؤثر قرار المنع من مزاولة المهنة على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الجهات العامة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.