إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة، يجب إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق ويجب تمكين النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبهما من حضور التحقيق.
إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة على النيابة العامة إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وعلى النقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق.