• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: إخطار النقابة وحضور التحقيق في الجرائم

إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة، يجب إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق ويجب تمكين النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبهما من حضور التحقيق.

نص المادة

إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة على النيابة العامة إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وعلى النقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق.