• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: الموازنة السنوية والحساب الختامي

يكون للنقابة ولكل فرع موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعد السنة الميلادية السنة المالية للنقابة.

نص المادة

يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعد السنة الميلادية السنة المالية للنقابة.