يكون للنقابة ولكل فرع موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعد السنة الميلادية السنة المالية للنقابة.
يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعد السنة الميلادية السنة المالية للنقابة.