• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: إقرار الموازنة السنوية وتعديلها

يُعرض مشروع موازنة السنة القادمة على المؤتمر العام السنوي لتصديقه، ويُعمل بموازنة شهرية اثني عشرية عند تعذر انعقاده حتى إقرار الموازنة الجديدة، ويجوز تعديلها أثناء السنة المالية وفق الأصول المتبعة.

نص المادة

يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة القادمة قبل انعقاد المؤتمر العام السنوي ويعرضها عليه لتصديقها واذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام يجري العمل بموازنة شهرية اثني عشرية بنسبة ارقام موازنة السنة السابقة حتى يتم اقرار الموازنة الجديدة ويجوز تعديل الموازنة عند اللزوم اثناء السنة المالية حسب الاصول المتبعة في وضعها.