تعفى أموال النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف، لكنها تخضع لها إذا استُثمرت في نشاط ربحي اقتصادي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي.
/ 1/ تعفى الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ومن رسم الطابع ومن رسوم الادارة المحلية او البلدية ومن الرسوم الجمركية ومن التكاليف المالية الاخرى مهما كان نوعها او تسميتها. 2/تخضع النقابة وفروعها للتكليف بالضرائب والرسوم عند استثمار اموالها في اي نشاط اقتصادي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يؤدي الى تحقيق الربح .