• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: اعتبار المسجلين أعضاءً بحكم القانون

يُعدّ المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكماً فيها مع حفظ حقوقهم المكتسبة واستمرارهم في أداء التزاماتهم.

نص المادة

يعد الاعضاء المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم.