يُعدّ المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكماً فيها مع حفظ حقوقهم المكتسبة واستمرارهم في أداء التزاماتهم.
يعد الاعضاء المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم.