• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: تنظيم التعليمات الانتخابية والإشراف عليها

يصدر النقيب التعليمات الانتخابية بقرار من مجلس النقابة ويُكلف من يمثل المجلس بالإشراف على انتخابات الفروع وفق النظام الداخلي.

نص المادة

يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي ويكلف مجلس النقابة من يمثله الاشراف على عمليات الانتخابات في الفروع.