يصدر النقيب التعليمات الانتخابية بقرار من مجلس النقابة ويُكلف من يمثل المجلس بالإشراف على انتخابات الفروع وفق النظام الداخلي.
يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي ويكلف مجلس النقابة من يمثله الاشراف على عمليات الانتخابات في الفروع.