يجوز للوزير أو ربع أعضاء المؤتمر العام أو مؤتمر الفرع الطعن في صحة الانعقاد أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة عشر يوماً أمام المحكمة المختصة المحددة في المادة.
1/ يحق للوزير أو ربع اعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في نتيجة انتخاباته امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات. 2/ يحق للوزير او ربع اعضاء مؤتمر الفرع الطعن في صحة انعقاد مؤتمر الفرع ونتيجة انتخاباته امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات .