• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8:

إذا قضت المحكمة بعدم صحة الانعقاد أو الانتخابات بَطُلَت القرارات أو النتائج ولا أثر قانونياً لها، وتُعاد الدعوة أو الانتخابات خلال شهرين.

نص المادة

1/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انعقاد المؤتمر العام او مؤتمر الفرع تكون قرارات المؤتمر باطلة وليس لها اي اثر قانوني. 2/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انتخابات المؤتمر العام او مؤتمر الفرع تكون نتيجة الانتخابات باطلة وليس لها اي اثر قانوني . 3/ تعاد الدعوة لعقد مؤتمر جديد او اجراء انتخابات حسب الحال خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار المحكمة .