تصدر الأنظمة الخاصة بالنقابة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
تصدر من الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام الانظمة الخاصة بالنقابة .