تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ القانون إليها، ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل التزامات الأعضاء.
تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ هذا القانون اليها ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .