• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: آلية انتقال أموال النقابة واستيفاء الالتزامات

تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ القانون إليها، ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل التزامات الأعضاء.

نص المادة

تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ هذا القانون اليها ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .