• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: إلغاء القانون السابق وتعديلاته

يُلغى القانون رقم 57 لعام 1980 وتعديلاته.

نص المادة

يلغى القانون رقم 57 لعام 1980 وتعديلاته (م1991/5) (م2014/17).