تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.