• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: قانونية اجتماعات مجلس النقابة

تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

نص المادة

تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.