• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تحديد سقف ملكية الأراضي المروية والبعلية

أولاًً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من في الأراضي المروية: أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحلج ـ 25 ـخمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراحة هـ ـ 40 هكتاراًالتي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات...

نص المادة

أولاًً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من في الأراضي المروية: أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحلج ـ 25 ـخمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراحة هـ ـ 40 هكتاراًالتي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة و ـ 45 ـخمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي التي تروي من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ز ـ 35 ـخمسة وثلاثين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع 2 ـ في الأراضي البعلية المشجرة بالأشجار المثمرة: أ ـ 30 ثلاثين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس ب ـ 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية المحافظات شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار يجاوز عشر سنوات ويحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة وفي حال تراوح عمر الأشجار بين خمس إلى عشر سنوات فتصبح المساحة (40) أربعين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس و /45/ وخمس وأربعين هكتاراً في بقية المحافظات. 3 ـ في الأراضي البعلية: 55 خمسة وخمسين هكتاراً في المناطق التي تزيد فيها معدل الأمطار عن 55 مم. 85 خمسة وثمانين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 ـ 500 مم 140 مائة وأربعين هكتاراً في المناطق التييقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 200 مائتي هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ثانياًً ـيترك للمالك عند الاستيلاء على مايجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه في كل نوع على أنه يحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالكإذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين.