تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التيتم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاًلأحكام الفقرة أولاًً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالكإذا رغب بذلك
تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التيتم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاًلأحكام الفقرة أولاًً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالكإذا رغب بذلك