• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: معاملة الأراضي البعلية المشجرة كأراضي مروية

تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التيتم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاًلأحكام الفقرة أولاًً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالكإذا رغب بذلك

نص المادة

تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التيتم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاًلأحكام الفقرة أولاًً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالكإذا رغب بذلك