• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مفهوم صاحب العمل الزراعي

يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي ( مالك – مستأجر – مستثمر – مزارع ) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.

نص المادة

يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي ( مالك – مستأجر – مستثمر – مزارع ) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.