• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: أنواع المزارعين وعقودهم

أ- المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية، لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون. ب- المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يق...

نص المادة

أ- المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية، لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون. ب- المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون.