• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تنظيم عقود العمل الزراعي

أ- تنظم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد. ب – إذا لم يحرر عقد خطي، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة. ج – تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.

نص المادة

أ- تنظم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد. ب – إذا لم يحرر عقد خطي، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة. ج – تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.