• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: مدة عقود العمل الزراعي وتجديدها

لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.

نص المادة

لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.