• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: شروط العمر للعامل الزراعي واستثناءات

يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن / 15 / عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء، وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.

نص المادة

يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن / 15 / عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء، وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.