• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: واجبات العامل تجاه صاحب العمل

يجب على العامل: ‌أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ‌ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.

نص المادة

يجب على العامل: ‌أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل. ‌ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.