• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: شروط موافقة ذوي الأحداث على العمل الزراعي

يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.

نص المادة

يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.