يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.
يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.