• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: حظر تشغيل الأحداث ليلاً وفي الأعمال المرهقة

يمنع تشغيل الأحداث ليلاً، كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.

نص المادة

يمنع تشغيل الأحداث ليلاً، كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم، وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.