• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: قيود تشغيل النساء ليلاً

يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.

نص المادة

يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.