• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: حقوق إجازة الأمومة للمرأة العاملة

أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها , وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع , وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود . ب – تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضا...

نص المادة

أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها , وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع , وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود . ب – تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80 % ثمانين بالمئة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر أخر .