خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين , وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .
خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين , وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .