• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: إجازة إرضاع للعاملة بعد الوضع

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين , وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .

نص المادة

خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين , وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .