• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: المسؤولية الجزائية لمخالفة تشغيل الأحداث والنساء

تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل: 1- على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة / 17 / من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل: 1- على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة / 17 / من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.