• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: حدود الحجز على أجور العمال

أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية: - نصف الأجور للنفقة. - ثلث الأجور للمهر. - ( 10% ) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور، وتقسم...

نص المادة

أجور العمال غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية: - نصف الأجور للنفقة. - ثلث الأجور للمهر. - ( 10% ) عشرة بالمئة من الأجور لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.