لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها، إلا ضمن حد أقصى قدره( 10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملا بنص المادة السابقة.
لا يجوز للعامل أن يتنازل عن جزء من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما قبل استحقاقها، إلا ضمن حد أقصى قدره( 10%) عشرة بالمئة وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها عملا بنص المادة السابقة.