يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون المعدلات والحدود القصوى نفسها المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجهة حجز الأجور أو التنازل عنها. أما سلف صاحب العمل فيحق له اقتطاعها بكاملها من هذه المكافأة.
يطبق على مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون المعدلات والحدود القصوى نفسها المنصوص عليها في المادتين السابقتين لجهة حجز الأجور أو التنازل عنها. أما سلف صاحب العمل فيحق له اقتطاعها بكاملها من هذه المكافأة.