• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: تنظيم ساعات عمل العمال الزراعيين المتخصصين

تحدد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها وعمال تربية دود الحرير والنحل والأسماك والنواطير وحراس المزروعات ووكلاء أصحاب العمل والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد. وذلك مع مراعاة المادة/42/ السابقة.

نص المادة

تحدد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها وعمال تربية دود الحرير والنحل والأسماك والنواطير وحراس المزروعات ووكلاء أصحاب العمل والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد. وذلك مع مراعاة المادة/42/ السابقة.