• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: فترات الراحة الإلزامية خلال ساعات العمل الطويلة

عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات متصلة يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله بعد أربع ساعات من العمل فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. ويجب ألا تقل مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية، أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً، فيجب أن يمنحهم ر...

نص المادة

عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات متصلة يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله بعد أربع ساعات من العمل فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. ويجب ألا تقل مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية، أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً، فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل.