• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: الراحة الأسبوعية المأجورة للعمال

يعطى العمال راحة أسبوعية مأجورة لا تقل عن /24/ ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية ويجوز لأصحاب العمل أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية ويمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.

نص المادة

يعطى العمال راحة أسبوعية مأجورة لا تقل عن /24/ ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية ويجوز لأصحاب العمل أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية ويمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.