• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إضافة بدل الطعام للأجرة أثناء الإجازة السنوية

إذا كان العقد ينص على إطعام العامل يضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المختصة.

نص المادة

إذا كان العقد ينص على إطعام العامل يضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المختصة.