• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تعويض الإجازة غير المستعملة بسبب العمل

إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازاته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.

نص المادة

إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازاته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.