الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 51: تصفية الإجازات المتراكمة خلال سنتين
لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انتهاء هذه المدة.
نص المادة
لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انتهاء هذه المدة.