• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إجازة الزواج والوفاة بأجر كامل

للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.

نص المادة

للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.