للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.
للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر الحق بإجازة زواج بأجر كامل لمدة سبعة أيام وكذلك الحال عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ولا تدخل مدة هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.