على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في أعمال زراعية ينتج عنها أمراض مهنية أن يوفر الفحوص الطبية الدورية لهؤلاء العمال كل ثلاثة أشهر، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد.
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في أعمال زراعية ينتج عنها أمراض مهنية أن يوفر الفحوص الطبية الدورية لهؤلاء العمال كل ثلاثة أشهر، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد.