• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: إخلاء المساكن بعد انتهاء العمل للعمال غير المقيمين مع عائلاتهم

يلزم العمال الذين لا يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.

نص المادة

يلزم العمال الذين لا يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.