• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: إخلاء المساكن للعمال المقيمين مع عائلاتهم بعد انتهاء العمل

يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل معهم، أما إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد، ويصدر قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة خل...

نص المادة

يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل معهم، أما إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد، ويصدر قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة خلال شهر من رفع الدعوى قراراً بالإخلاء متمتعاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.