على أصحاب العمل إصلاح المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنة من تاريخ صدوره.
على أصحاب العمل إصلاح المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنة من تاريخ صدوره.