• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: الاتفاق الخطي لإنهاء عقد العمل في أي وقت

يجوز لطرفي العقد الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل في أي وقت.

نص المادة

يجوز لطرفي العقد الاتفاق خطياً على إنهاء عقد العمل في أي وقت.